|
يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل شهر على الأقل بناء على
دعوة رئيس المجلس مصحوبة بجدول الأعمال ويجوز للمجلس عقد اجتماعات
استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضوين آخرين ولا تصح
اجتماعات المجلس الدورية أو الاستثنائية إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل
بما فيهم الرئيس أو نائبه ولا يجوز تفويض عضو المجلس لغير الأعضاء حضور
اجتماعات المجلس.
وتصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية الأعضاء الممثلين في الاجتماع وعند
التساوي يكون لرئيس المجلس صوتاً مرجحاً ، ويكون التصويت على قرارات المجلس
بطريقة التصويت العلني فيما عدا حالة التصويت على اختيار الرئيس ونائبه ،
وتكون قرارات المجلس نهائية وملزمة فيما صدرت فيه ونافذة بعد مرور (30)
يوماً من تاريخ تبليغها لوزير الحج دون صدور اعتراض بشأنها أو ملاحظات منه
. |